قانون المعاملات المدنية

المادة 769

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 3. انقضاء عقد المساقاة وفسخه

1. لا تنقضي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع، وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله وفقًا للعقد. 2. إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضـج حصاده استحقوا عند نضجه نصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته. 3. إذا كان مشروطًا على المساقي أن يعمل بنفسه، تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما كان يستحقه منها بنسبة عمله.

WAWhatsAppTGTelegram