قانون المعاملات المدنية

المادة 770

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 3. انقضاء عقد المساقاة وفسخه

يجوز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ العقد إذا عجز المساقي عن العمل أو ثبت أنه غير مأمون على الثمر وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

WAWhatsAppTGTelegram