إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال: 1. إذا أجاز المستحق عقد المساقاة، حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف. 2. إذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق، كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلّة إلى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضًا عادلًا بحسب العرف عمّا فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار. 3. إن كان المتعاقدان في المساقاة سيئا النية حين التعاقد، كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما. 4. إن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسنها، ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عمّا أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46