لا يجوز للمساقي أن يُساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع، فإن فعل كان لصاحب الشجر أو الزرع الخيار إن شاء أخذ الغلّة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله، وإن شاء ترك الغلّة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة، وضمنه ما لحقه من ضرر بسبب فعله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46