قانون المعاملات المدنية

المادة 767

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 2. آثار عقد المساقاة

لا يجوز للمساقي أن يُساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع، فإن فعل كان لصاحب الشجر أو الزرع الخيار إن شاء أخذ الغلّة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله، وإن شاء ترك الغلّة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة، وضمنه ما لحقه من ضرر بسبب فعله.

WAWhatsAppTGTelegram