قانون المعاملات المدنية

المادة 766

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 2. آثار عقد المساقاة

تُطبق على الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة الأحكام الآتية، ما لم يُتفق على غيرها: 1. الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلّة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تنضج، كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلّة فهي على صاحب الشجر أو الزرع. 2. النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة، كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين نضوج الغلّة تلزم صاحب الشجر أو الزرع. 3. النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلّة، كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلًا بنسبة حصته في الغلّة.

WAWhatsAppTGTelegram