قانون المعاملات المدنية

المادة 705

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 2. صيانة العين المؤجرة

1. يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، وأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما جرى به العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من المحكمة بإجراء ذلك بنفسه واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 3. يجوز للمستأجر دون حاجة إلى إذن من المحكمة أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودًا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك، إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي ما أنفقه خصمًا من الأجرة.

WAWhatsAppTGTelegram