1. إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته. 2. إذا كان هلاك العين جزئيًا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أُجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب من المحكمة تبعًا للظروف، إما إنقاص الأجرة، أو فسـخ الإيجار، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقًا لأحكام المادة (705) من هذا القانون. 3. لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46