قانون المعاملات المدنية

المادة 707

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 3. ضمان العين المؤجرة

1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الإصلاحات التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعًا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 2. إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.

WAWhatsAppTGTelegram