قانون المعاملات المدنية

المادة 718

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · ثانيًا: التزامات المستأجر

1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرًا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاحها ولا يلحق ضررًا بها. 2. إذا تجاوز المستأجر هذا المنع، وجب عليه إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضى.

WAWhatsAppTGTelegram