1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرًا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاحها ولا يلحق ضررًا بها. 2. إذا تجاوز المستأجر هذا المنع، وجب عليه إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46