قانون المعاملات المدنية

المادة 714

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 3. ضمان العين المؤجرة

1. يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصًا فاحشًا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2. إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر. 3. لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به.

WAWhatsAppTGTelegram