قانون المعاملات المدنية

المادة 713

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 3. ضمان العين المؤجرة

1. لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقًا، ويجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعاوى وضع اليد. 2. إذا كان التعرض المادي لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له تبعًا للظروف أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

WAWhatsAppTGTelegram