قانون المعاملات المدنية

المادة 782

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · رابعًا: عقد إيجار الوقف

1. لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل، ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية. 2. يُقدّر أجر المثل من الخبراء، وتكون العبرة في تقديره بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram