قانون المعاملات المدنية

المادة 781

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · رابعًا: عقد إيجار الوقف

1. إذا لم يُحدد الواقف المدة، تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة (3) ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة. 2. إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود متتابعة أُنقصت إلى المدة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إذا كان الوقف بحاجة إلى التعمير وليس له ريع يعمر به، جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.

WAWhatsAppTGTelegram