1. يُراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن حدد مدّة الإيجار فلا يجوز مخالفتها. 2. إذا تعذر وجود من يرغب في استئجار الوقف المدّة المحددة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، يرفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدّة التي تراها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46