قانون المعاملات المدنية

المادة 780

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · رابعًا: عقد إيجار الوقف

1. يُراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن حدد مدّة الإيجار فلا يجوز مخالفتها. 2. إذا تعذر وجود من يرغب في استئجار الوقف المدّة المحددة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، يرفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدّة التي تراها.

WAWhatsAppTGTelegram