قانون المعاملات المدنية

المادة 761

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 3. انقضاء المزارعة

1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب أن يرد للمزارع أو ورثته ما أنفقه على المحصول الذي لم يتم حصاده مع تعويض عادل عمّا قام به المزارع من العمل. 2. إذا انتهت المزارعة بموت المزارع، جاز لورثته عوضًا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram