قانون المعاملات المدنية

المادة 762

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 3. انقضاء المزارعة

1. إذا فُسـخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو صاحب الأرض استحق المزارع أجر مثل عمله، وإن كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الأرض أجر مثل الأرض. 2. لا يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

WAWhatsAppTGTelegram