قانون المعاملات المدنية

المادة 737

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار وفسخه

1. إذا بيعت العين المؤجرة بدون إذن المستأجر كان البيع نافذًا بين البائع والمشتري، ولا يؤثر ذلك في حق المستأجر. 2. إذا أذن المستأجر بالبيع أو أجازه كان البيع نافذًا في حقه ولزمه تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن قد عجل بالأجرة فيكون له حق حبس العين المؤجرة إلى أن يسترد مقابل الأجرة عن باقي المدة التي لم ينتفع بها.

WAWhatsAppTGTelegram