قانون المعاملات المدنية

المادة 748

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الخامس: إيجار الأراضي الزراعية

إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها، فللمستأجر فسـخ العقد ولا تجب عليه الأجرة، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram