قانون المعاملات المدنية

المادة 747

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الخامس: إيجار الأراضي الزراعية

يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة آلات السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram