قانون المعاملات المدنية

المادة 749

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الخامس: إيجار الأراضي الزراعية

1. إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة. 2. إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. 3. لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو إنقاصها، إذا كان المستأجر قد عوّض عمّا أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

WAWhatsAppTGTelegram