1. إذا انقضت المغارسة دون تحقق الغرض منها وجب على صاحب الأرض أن يؤدي للمغارس تعويضًا تراعى فيه قيمة الغرس وأجرة مثل عمله. 2. يجوز لصاحب الأرض أن يتخلص من التعويض المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُلزم المغارس بقلع الغرس إذا أثبت أن الغرس لا فائدة منه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46