الشيء المعار أمانة في يد المستعير، فإذا هلك أو نقصت قيمته لسبب لا يرجع إليه، فلا ضمان عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها
الشيء المعار أمانة في يد المستعير، فإذا هلك أو نقصت قيمته لسبب لا يرجع إليه، فلا ضمان عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.