قانون المعاملات المدنية

المادة 732

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار وفسخه

1. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ومع ذلك استمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ما لم يقبل أجرة جديدة أو شروطًا أخرى فسكت المستأجر اعتبر هذا السكوت قبولًا يتجدد به الإيجار تجديدًا ضمنيًا بالأجرة أو بالشروط الجديدة.

WAWhatsAppTGTelegram