قانون المعاملات المدنية

المادة 731

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار وفسخه

1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه عد الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك. 2. يُعد هذا التجديد إيجارًا جديدًا، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم، أما الكفالة شخصية كانت أو عينيّة فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا وافق الكفيل على ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram