قانون المعاملات المدنية

المادة 733

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار وفسخه

1. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر. 2. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم

WAWhatsAppTGTelegram