قانون المعاملات المدنية

المادة 703

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 1. تسليم العين المؤجرة

1. إذا عقد الإيجار بأجرة إجمالية وذكر عدد وحدات العين المستأجرة دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص، كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها، وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. 2. إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة، ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين. 3. إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.

WAWhatsAppTGTelegram