1. إذا عقد الإيجار بأجرة إجمالية وذكر عدد وحدات العين المستأجرة دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص، كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها، وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. 2. إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة، ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة، وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين. 3. إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46