قانون المعاملات المدنية

المادة 744

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الخامس: إيجار الأراضي الزراعية

1. إذا استأجر شخص الأرض للزراعة، شمل الإيجار الأرض وملحقاتها وتوابعها. 2. لا يشمل إيجار الأرض الزراعية المواشي والأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار، ما لم يُتفق على غير ذلك. 3. إذا تناول العقد إيجار المواشي والأدوات والآلات الزراعية وغيرها، وجب على المستأجر أن يتعهدها بالرعاية والصيانة، وأن يستعملها طبقًا للمألوف.

WAWhatsAppTGTelegram