قانون المعاملات المدنية

المادة 784

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · رابعًا: عقد إيجار الوقف

1. إذا انقضت مدة الإيجار وكان المستأجر قد بني أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير، كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل. 2. إذا لم يقبل المستأجر بأجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع الشـجر مضرًا بالعين الموقوفة جاز لجهة الوقف أن تمتلك ما أقُيم عليهما بقيمته مستحق الإزالة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 3. يجوز لمتولي إدارة الوقف أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار نصيب ملكه من الأجرة.

WAWhatsAppTGTelegram