قانون المعاملات المدنية

المادة 711

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 3. ضمان العين المؤجرة

1. إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش أو تواطؤ، ما لم يكن عقد أحد المستأجرين ثابت التاريخ وكان حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العين المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل. 2. إذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

WAWhatsAppTGTelegram