قانون المعاملات المدنية

المادة 740

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الخامس: إيجار الأراضي الزراعية

1. يجوز إيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء. 2. من استأجر أرضًا على أن يزرعها ما شاء، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram