قانون المعاملات المدنية

المادة 735

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار وفسخه

1. لا يترتب على إعسار أو إفلاس المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. 2. إذا أعسر أو أفلس المستأجر، جاز للمؤجر أن يطلب فسـخ عقد الإيجار إذا لم تقدم له تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل في موعد استحقاقها. 3. يجوز للمستأجر إذا أعسر أو أفلس، ولم يرخص له في عقد الإيجار بالتنازل عن العقد أو في التأجير من الباطن، أن يطلب من المحكمة الحكم له بفسـخ عقد الإيجار، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يطلب تعويضًا عادلًا.

WAWhatsAppTGTelegram