قانون المعاملات المدنية

المادة 721

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · ثانيًا: التزامات المستأجر

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتدي الغير بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها، ما لم يثبت المستأجر أن المؤجر كان يعلم أو من المفترض حتمًا أن يعلم بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram