قانون المعاملات المدنية

المادة 701

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثالث: آثار عقد الإيجار · 1. تسليم العين المؤجرة

إذا سلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصًا مخلًا بالمنفعة المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب فسـخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.

WAWhatsAppTGTelegram