Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 2 / 2
قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية — المواد 101–183
- المادة 101 — المادة (101) المحظورات
يُحظر على المستودع الطبي أو المخزن الطبي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. تسليم أو بيع المنتجات الطبية أو المواد الأولية لغير الجهات المرخص له بتداول هذه المنتجات. 3. استيراد أو تصدير أو تخزين أو توزيع أو …
- المادة 102 — المادة (102) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات التالية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع. ب. انتقال ملكية المستودع الطبي أو المخزن …
- المادة 103 — المادة (103) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أن تُصدر قراراً بإلغاء ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المستودع الطبي أو المخزن الطبي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المستودع الطبي أو ا…
- المادة 104 — المادة (104) الاحتفاظ بسجل عام أو نظام معلوماتي
1. على الصيدلي المسؤول أو الشخص المسؤول عن المستودع الطبي أو المخزن الطبي أن يحتفظ بسجل عام أو نظام معلوماتي، يُسجل فيه بانتظام نوع وكمية المنتجات الطبية الواردة للمستودع، وتاريخ توريدها، والمقادير التي تم صرفها من المست…
- المادة 105 — المادة (105) وضع تسعيرة المنتج الطبي
1. على المستودع الطبي وضع سعر البيع للجمهور على الغلاف الخارجي للمنتج الطبي الخاضع للتسعير والمعتمد من المؤسسة بشكل واضح يسهل قراءته قبل بيعه وتسليمه، كما يلتزم بوضع إشارة للتعريف بالمستودع الطبي المذكور في الموافقة التس…
- المادة 106 — المادة (106) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح مكتب تسويقي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح المكتب التسويقي ما يأتي: أ. تقديم ما يُثبت كون مقدم طلب ترخيص المكتب التسويقي، يمثّل صاحب حق تسويق المنتج الطبي المراد تس…
- المادة 107 — المادة (107) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح المكتب التسويقي صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين يو…
- المادة 108 — المادة (108) نقل المكتب التسويقي أو التنازل عن ملكيته
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل المكتب التسويقي من مكان إلى آخر دون موافقة المؤسسة. 2. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز بموافقة المؤسسة التنازل عن ملكية المكتب التسويقي للغير ب…
- المادة 109 — المادة (109) المحظورات
يُحظر على المكتب التسويقي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد المنتجات الطبية أو تخزينها بغرض البيع أو التوزيع. 3. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى غير مرخصة. 4. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية…
- المادة 110 — المادة (110) المواد والمنتجات التعريفية والعينات المجانية
1. يجوز للمكتب التسويقي عبر المستودع الطبي المرخص والمُعيّن من قبله استيراد المنتجات الطبية اللازمة له لأداء نشاطه بعد صدور موافقة من المؤسسة وفق أحكام المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. 2. استثناء من البند (2) من المادة…
- المادة 111 — المادة (111) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المكتب التسويقي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية المكتب التسويقي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. انتقال المكتب التسويقي من المكان المرخص فيه قبل الحصول على م…
- المادة 112 — المادة (112) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص المكتب التسويقي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المكتب التسويقي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المكتب التسويقي أو حصوله على الموافقة التسويقية لل…
- المادة 113 — المادة (113) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح مكتب للاستشارات الصيدلانية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مكتب الاستشارات الصيدلانية ما يأتي: أ. أن توكل إدارته فنياً لصيدلي مسؤول مُرخص له بالعمل بالاستشارات الصيدل…
- المادة 114 — المادة (114) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون التـرخيص بفتح مكتب الاستشارات الصيدلانية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل …
- المادة 115 — المادة (115) نقل مكتب الاستشارات الصيدلانية أو التنازل عن ملكيته
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل مكتب الاستشارات الصيدلانية من مكان إلى آخر دون موافقة المؤسسة. 2. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز بموافقة المؤسسة التنازل عن ملكية مكتب الاستشا…
- المادة 116 — المادة (116) المحظورات
يُحظر على مكتب الاستشارات الصيدلانية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد أو تصدير أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتجات طبية. 3. تقديم المشورة أو الاستشارات لمجالات ومنشآت خارج نطاق اختصاصاته المُحددة في…
- المادة 117 — المادة (117) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص مكتب الاستشارات الصيدلانية مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية مكتب الاستشارات الصيدلانية إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. انتقال مكتب الاستشارات الصيدلانية من …
- المادة 118 — المادة (118) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص مكتب الاستشارات الصيدلانية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة مكتب الاستشارات الصيدلانية نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح مكتب الاستشارات الصيدلانية ك…
- المادة 119 — المادة (119) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح مختبر صيدلاني ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مختبر صيدلاني ما يأتي: أ. الحصول على شهادة الممارسة المخبرية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ب. أن توكل إدارته فنياً ل…
- المادة 120 — المادة (120) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح المختبر الصيدلاني صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين …
- المادة 121 — المادة (121) التزامات المختبر الصيدلاني
1. على المختبر الصيدلاني المرخص، الالتزام بمعايير الممارسة المخبرية الجيدة المعتمدة من المؤسسة. 2. يعتمد المسؤول عن المختبر الصيدلاني شهادات نتائج التحاليل المخبرية المجراة في منشأته ويصدرها بعد استيفائها معايير الجودة ا…
- المادة 122 — المادة (122) نقل المختبر الصيدلاني أو التنازل عن ملكيته
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل المختبر الصيدلاني من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططه الصادر بموجبه ترخيصه، دون موافقة المؤسسة. 2. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز بموا…
- المادة 123 — المادة (123) المحظورات
يُحظر على المختبر الصيدلاني ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد المنتجات الطبية أو تخزينها بغرض البيع أو الدعاية أو التعريف بها. 3. إجراء أية أبحاث أو اختبارات على البشر لأي سبب. 4. التعامل مع منشآت ص…
- المادة 124 — المادة (124) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المختبر الصيدلاني مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية المختبر الصيدلاني إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. انتقال المختبر الصيدلاني من المكان المرخص فيه قبل الحص…
- المادة 125 — المادة (125) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص المختبر الصيدلاني، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المختبر الصيدلاني نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المختبر الصيدلاني كان نتيجة تقديم مستندات مزور…
- المادة 126 — المادة (126) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح مصنع للمنتجات الطبية أو شركة تعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما يأتي: أ…
- المادة 127 — المادة (127) معايير إدارة الجودة وضوابط أسس التصنيع الجيد
على مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية الالتزام بمعايير إدارة الجودة وضوابط أسس التصنيع الجيد الصادرة والمعتمدة من المؤسسة.
- المادة 128 — المادة (128) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص.…
- المادة 129 — المادة (129) نقل مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية أو التنازل عن ملكيتها
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططها الصادر بموجبه ترخيصها، دون موافقة المؤسسة. 2. دون الإخل…
- المادة 130 — المادة (130) المحظورات
يُحظر على مصنع المنتجات الطبية والشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. إعادة تصنيع منتج طبي حاصل على موافقة تسويقية سارية بمواصفات فنية جديدة، إلا بعد حصول حامل حق التسويق…
- المادة 131 — المادة (131) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية المصنع أو الشركة التعاقدية إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ب. …
- المادة 132 — المادة (132) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المصنع أو الشركة التعاقدية نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الت…
- المادة 133 — المادة (133) وضع تسعيرة المنتج الطبي
1. على مصنع المنتجات الطبية أو الشركة التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية وضع سعر البيع للجمهور على الغلاف الخارجي للمنتج الطبي الخاضع للتسعير والمعتمد من المؤسسة بشكل واضح يسهل قراءته قبل بيعه وتسليمه، كما يلتزم بوضع إشارة…
- المادة 134 — المادة (134) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح شركة تعاقدية للبحث والتطوير ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح شركة تعاقدية للبحث والتطوير ما يأتي: أ. أن يكون طالب الترخيص…
- المادة 135 — المادة (135) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح الشركة التعاقدية للبحث والتطوير صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص …
- المادة 136 — المادة (136) نقل الشركة التعاقدية للبحث والتطوير أو التنازل عن ملكيتها
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل الشركة التعاقدية للبحث والتطوير من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططها الصادر بموجبه ترخيصها، دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاص…
- المادة 137 — المادة (137) المحظورات
يُحظر على الشركة التعاقدية للبحث والتطوير ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص لها به. 2. تداول منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال. 3. تصنيع منتجات لغير أغراض البحث والتطوير. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك …
- المادة 138 — المادة (138) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة السريرية الجيدة. ب.…
- المادة 139 — المادة (139) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تُصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة التعاقدية للبحث والتطوير، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة الشركة التعاقدية للبحث والتطوير نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا …
- المادة 140 — المادة (140) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح بنك حيوي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح بنك حيوي ما يأتي: أ. وجود نظام لإدارة الجودة يتوافق مع الأنشطة المرخص بمزاولته…
- المادة 141 — المادة (141) ترخيص وحدات تخزين الدم في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة
1. لا يجوز إنشاء وحدات تخزين الدم في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يتم ترخيص وحدات تخزين الدم في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وفقاً ل…
- المادة 142 — المادة (142) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح البنك الحيوي صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين يوماً…
- المادة 143 — المادة (143) نقل البنك الحيوي أو التنازل عن ملكيته
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل البنك الحيوي من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططه الصادر بموجبه ترخيصه، دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. دون الإخلال با…
- المادة 144 — المادة (144) المحظورات
يُحظر على البنك الحيوي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد أو تصدير العينات البيولوجية دون الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 3. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو…
- المادة 145 — المادة (145) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص البنك الحيوي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية البنك الحيوي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة،…
- المادة 146 — المادة (146) إلغاء الترخيص
1. يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص البنك الحيوي، في أي من الحالات الآتية: أ. مزاولة البنك الحيوي نشاطاً غير مرخص له به. ب. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح ال…
- المادة 147 — المادة (147) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح جهة للأبحاث غير السريرية أو السريرية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح جهة الأبحاث السريرية ما يأتي: أ. الحصول على شهادة ا…
- المادة 148 — المادة (148) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخ…
- المادة 149 — المادة (149) نقل جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية أو التنازل عن ملكيتها
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططها الصادر بموجبه ترخيصها، دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اخ…
- المادة 150 — المادة (150) المحظورات
يُحظر على جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص لها به. 2. إجراء أي بحث سريري أو غير سريري دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن. 3. استيراد أو تصدير الع…
- المادة 151 — المادة (151) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة السريرية الجيدة. …
- المادة 152 — المادة (152) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية نشاطاً غير مرخص لها به. 2.…
- المادة 153 — المادة (153) شروط الترخيص
1. لا يجوز لأي شـخص أو جهة فتح مركز للتكافؤ الحيوي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح مركز التكافؤ الحيوي ما يأتي: أ. الحصول على شهادة الممارسة ا…
- المادة 154 — المادة (154) مدة الترخيص وتجديده
1. يكون الترخيص بفتح مركز التكافؤ الحيوي صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستي…
- المادة 155 — المادة (155) نقل مركز التكافؤ الحيوي أو التنازل عن ملكيته
1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل مركز التكافؤ الحيوي من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططه الصادر بموجبه ترخيصه، دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. دون الإ…
- المادة 156 — المادة (156) المحظورات
يُحظر على مركز التكافؤ الحيوي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. إجراء أي بحث سريري أو غير سريري دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن. 3. استيراد أو تصدير العينات البيولوجية …
- المادة 157 — المادة (157) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي
1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص مركز التكافؤ الحيوي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة السريرية الجيدة و/أو الممارسة ال…
- المادة 158 — المادة (158) إلغاء الترخيص
يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص مركز التكافؤ الحيوي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة مركز التكافؤ الحيوي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص …
- المادة 159 — المادة (159) الرقابة والتفتيش
1. تتولى المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة على التزام المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بما يشمل شروط ا…
- المادة 160 — المادة (160) الجزاءات التأديبية
1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا المرسوم بقانون أو بأية قوانين أخرى، للمؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، توقيع أي من الجزاءات التأديبية الآتية: أ. بالنسبة للمخالفات التي تر…
- المادة 161 — المادة (161) سجل الجزاءات
يُنشأ في كل من المؤسسة والوزارة والجهة الصحية المختصة، سجل تُدون فيه الجزاءات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم تلك الجهات بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات والجزاءات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية وا…
- المادة 162 — المادة (162) التظلم من الجزاء التأديبي
1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (160) من هذا المرسوم بقانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (170) من هذا المرسوم بقانون والمشكلة لدى المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية…
- المادة 163 — المادة (163) عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية
لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
- المادة 164 — المادة (164)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. قدم وثائق مزورة أو غير صحيح…
- المادة 165 — المادة (165)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. مالك المنشأة الصيدلانية أو…
- المادة 166 — المادة (166)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من: 1. خالف التسعيرة المعتمدة من المؤسسة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2. شغل إحدى مهن الصيدلة دون ترخيص.
- المادة 167 — المادة (167)
يُعاقب بالسـجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من: 1. غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيميائية، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو ه…
- المادة 168 — المادة (168) عقوبات تكميلية
1. في جميع الأحوال، يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة الصيدلانية أو البنك الحيوي مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو غلقها نهائياً مع سحب الترخيص. 2. يتعين في حالة الإدانة الحكم بمصادرة المواد مح…
- المادة 169 — المادة (169) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
لا تُخل العقوبات المقررة بهذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
- المادة 170 — المادة (170) التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون
مع مراعاة المادة (162) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لمن صدر ضده قرار من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، التظلم أمام لجنة التظلمات التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس أو الوزير أو رئيس الجهة الصـحية ا…
- المادة 171 — المادة (171) مزاولة مهنة الصيدلة في الجهات الحكومية
للوزارة وللجهة الصـحية المختصة وللجهة الصحية الاتحادية وللجهة الحكومية الاتحادية والمحلية غير الصـحية تعيين مزاولي مهنة الصيدلة لديها، ويُشترط لذلك الحصول على الترخيص بالمزاولة من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في …
- المادة 172 — المادة (172) مأمورو الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس أو الوزير، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية المختصة، حسب الأحوال، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع في نطاق…
- المادة 173 — المادة (173) الحصول على التراخيص اللازمة
لا يُعفي الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الدولة.
- المادة 174 — المادة (174) الإخطار المتبادل
تضع المؤسسة والوزارة والجهة الصحية المختصة آلية للإخطار المتبادل بالتراخيص الصادرة من قبلها للمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية وأية معلومات متعلقة بها.
- المادة 175 — المادة (175) توفيق الأوضاع
على جميع المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون وقت صدوره، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديدها.
- المادة 176 — المادة (176) القرارات التنفيذية
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على وجه الخصوص شروط وضوابط ما يأتي: أ. توفير المنتجات الدوائية والوسائل الطبية الضرورية لحاجة المجتمع بشكل دائم. ب. تداول المنتجات الطبية المتبرع بها. ج. الترخيص المؤق…
- المادة 177 — المادة (177) الرسوم والخدمات
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة والوزارة ووزارة الداخلية تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- المادة 178 — المادة (178) التفويض
لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتفويض بعض اختصاصات الوزارة أو المؤسسة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير أو الرئيس، كلٌ في حدود اختصاصه.
- المادة 179 — المادة (179) اللجان
لمجلس الوزراء أن يُنشئ لجنة أو أكثر بناءً على اقتراح الرئيس لتمكين المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها الواردة في هذا المرسوم بقانون.
- المادة 180 — المادة (180) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، بما لا يخ…
- المادة 181 — المادة (181) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2025.
- المادة Schedule 1 — القائمة رقم (1) - السلائف الكيميائية
القائمة رقم (1) - الاسم الكيميائي بالعربية؛ الاسم الكيميائي بالإنجليزية؛ مرادف IUPAC؛ رقم CAS: 1. N-فينيتيل-4-بيبيريدون؛ N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)؛ 1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-one؛ 39742-60-4. 2. 1-فينيل-2-بروبانو…
- المادة Schedule 2 — القائمة رقم (2) - السلائف الكيميائية
القائمة رقم (2) - الاسم الكيميائي بالعربية؛ الاسم الكيميائي بالإنجليزية؛ مرادف IUPAC؛ رقم CAS: 1. الأسيتون؛ Acetone؛ 2-propanone؛ 67-64-1. 2. حمض الأنترانيل؛ Anthranilic acid؛ 2-aminobenzoic acid؛ 118-92-3. 3. إيثر الإيث…