قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 123 — المادة (123) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السادس: ترخيص المختبرات الصيدلانية

يُحظر على المختبر الصيدلاني ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. استيراد المنتجات الطبية أو تخزينها بغرض البيع أو الدعاية أو التعريف بها. 3. إجراء أية أبحاث أو اختبارات على البشر لأي سبب. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك حيوية غير مرخصة. 5. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويكون مالك المختبر الصيدلاني والشخص المسؤول مسؤولَين عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram