قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 124 — المادة (124) إيقاف الترخيص والإغلاق الاحتياطي

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السادس: ترخيص المختبرات الصيدلانية

1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المختبر الصيدلاني مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. انتقال ملكية المختبر الصيدلاني إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ‌ ب. انتقال المختبر الصيدلاني من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة. ‌ ج. عدم وجود شخص مؤهل ومُرخص له ومتفرغ للعمل في المختبر الصيدلاني. ‌ د. ثبوت استخدام المختبر الصيدلاني لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. ‌ ه. ارتكاب الحظر الوارد في البند (4) من المادة (123) من هذ المرسوم بقانون. ‌ و. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص المختبر الصيدلاني مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تُصدر المؤسسة قراراً فورياً بإغلاق المختبر الصيدلاني احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.

WAWhatsAppTGTelegram