قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 125 — المادة (125) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السادس: ترخيص المختبرات الصيدلانية

يجوز للمؤسسة أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص المختبر الصيدلاني، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المختبر الصيدلاني نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المختبر الصيدلاني كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء المختبر الصيدلاني مغلقاً لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة. 4. عدم مباشرة العمل في المختبر الصيدلاني خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه دون عذر مقبول من المؤسسة. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة المخبرية الجيدة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (124) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة. 7. ارتكاب المحظورات الواردة في البندين (2-3) من المادة (123) من هذا المرسوم بقانون. 8. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص المختبر الصيدلاني حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram