قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 122 — المادة (122) نقل المختبر الصيدلاني أو التنازل عن ملكيته

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل السادس: ترخيص المختبرات الصيدلانية

1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، لا يجوز نقل المختبر الصيدلاني من مكان إلى آخر، أو إجراء أي تغيير في مخططه الصادر بموجبه ترخيصه، دون موافقة المؤسسة. 2. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز بموافقة المؤسسة التنازل عن ملكية المختبر الصيدلاني للغير وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram