قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 105 — المادة (105) وضع تسعيرة المنتج الطبي

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثالث: ترخيص المستودعات الطبية والمخازن الطبية

1. على المستودع الطبي وضع سعر البيع للجمهور على الغلاف الخارجي للمنتج الطبي الخاضع للتسعير والمعتمد من المؤسسة بشكل واضح يسهل قراءته قبل بيعه وتسليمه، كما يلتزم بوضع إشارة للتعريف بالمستودع الطبي المذكور في الموافقة التسويقية الصادرة من المؤسسة كمستورد في الدولة. 2. يكون كل من صاحب حق التسويق والصيادلة المسؤولين في الصيدليات العامة أو المستودعات الطبية ومالكيها مسؤولين مسؤولية تضامنية عن عدم الالتزام بوضع سعر البيع للجمهور المعتمد من المؤسسة على الغلاف الخارجي للمنتج.

WAWhatsAppTGTelegram