1. لا يجوز لأي شخص فتح مكتب تسويقي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المؤسسة. 2. يُشترط للترخيص بفتح المكتب التسويقي ما يأتي: أ. تقديم ما يُثبت كون مقدم طلب ترخيص المكتب التسويقي، يمثّل صاحب حق تسويق المنتج الطبي المراد تسويقه في الدولة. ب. وجود رخصة تجارية سارية المفعول للنشاط ضمن مجال مهنة الصيدلة. ج. أن توكل إدارته لشخصٍ مؤهلٍ ومُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية أو النشاط المحدد ضمن مجال مهنة الصيدلة، ويتم تعيينه ليكون مسؤولاً عن إدارة المكتب ومتفرغاً للعمل فيه. د. استيفاء أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط المكاتب التسويقية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح المكتب التسويقي طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى المكاتب التسويقية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي مكاتب تسويقية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك المكتب التسويقي بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذا المكتب وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. يجوز للمكتب التسويقي تقديم خدماته إلكترونياً وفقاً لنظام يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه. 7. تلتزم المؤسسة بإخطار الجهة الصحية المختصة بالتراخيص الصادرة من قبلها للمكاتب التسويقية وأية معلومات أخرى متعلقة بالمكاتب التسويقية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46