قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 103 — المادة (103) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثالث: ترخيص المستودعات الطبية والمخازن الطبية

يجوز للمؤسسة أن تُصدر قراراً بإلغاء ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة المستودع الطبي أو المخزن الطبي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح المستودع الطبي أو المخزن الطبي أو حصوله على الموافقة التسويقية للمنتجات الطبية كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. تداول منتجات مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال. 4. بقاء المستودع الطبي أو المخزن الطبي مغلقاً لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة. 5. عدم مباشرة العمل في المستودع الطبي أو المخزن الطبي خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه دون عذر مقبول من المؤسسة. 6. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع. 7. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (102) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة. 8. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (2-3) من المادة (101) من هذا المرسوم بقانون. 9. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram