1. تُصدر المؤسسة قراراً بإيقاف ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات التالية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع. ب. انتقال ملكية المستودع الطبي أو المخزن الطبي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة. ج. انتقال المستودع الطبي أو المخزن الطبي من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة. د. عدم وجود شخص أو صيدلي مسؤول ومُرخص له ومتفرغ للعمل في المستودع الطبي أو المخزن الطبي. ه. ثبوت استخدام المستودع الطبي أو المخزن الطبي لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. و. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (4-6) من المادة (101) من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص المستودع الطبي أو المخزن الطبي مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تُصدر المؤسسة قراراً فورياً بإغلاق المستودع الطبي أو المخزن الطبي احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46