قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 101 — المادة (101) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثالث: ترخيص المستودعات الطبية والمخازن الطبية

يُحظر على المستودع الطبي أو المخزن الطبي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. تسليم أو بيع المنتجات الطبية أو المواد الأولية لغير الجهات المرخص له بتداول هذه المنتجات. 3. استيراد أو تصدير أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج طبي ما لم يكن مرخصاً له بممارسة هذه الأنشطة، كما يُحظر ممارسة هذه الأنشطة دون موافقة صاحب حق التسويق. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى غير مرخصة. 5. بيع المنتج الطبي المُسعّر بأكثر من السعر المحدد له من المؤسسة. 6. منح خصومات من الأسعار المُحددة من المؤسسة، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لصرف المنتجات الطبية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 7. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويكون مالك المستودع الطبي أو المخزن الطبي والشخص المسؤول مسؤولَين عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram