قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 156 — المادة (156) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الحادي: عشر ترخيص مراكز التكافؤ الحيوي

يُحظر على مركز التكافؤ الحيوي ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص له به. 2. إجراء أي بحث سريري أو غير سريري دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن. 3. استيراد أو تصدير العينات البيولوجية دون الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى أو بنوك حيوية غير مرخصة. 5. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو في التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. ويكون مالك مركز التكافؤ الحيوي مسؤولاً عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram