1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص مركز التكافؤ الحيوي مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة السريرية الجيدة و/أو الممارسة المخبرية الجيدة. ب. انتقال ملكية مركز التكافؤ الحيوي إلى شخص آخر دون موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ج. انتقال مركز التكافؤ الحيوي من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. د. عدم وجود أشخاص مؤهلين للإشراف والتحكم المباشر طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا المجال. ه. ثبوت استخدام مركز التكافؤ الحيوي لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارسته للأنشطة المُرخصة له. و. ارتكاب الحظر الوارد في البند (4) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص مركز التكافؤ الحيوي مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً فورياً بإغلاق مركز التكافؤ الحيوي احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيله خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابه المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية في المؤسسة أو اللجنة المشار إليها في البند (2) من المادة (160) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46