قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 158 — المادة (158) إلغاء الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الحادي: عشر ترخيص مراكز التكافؤ الحيوي

يجوز للمؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص مركز التكافؤ الحيوي، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة مركز التكافؤ الحيوي نشاطاً غير مرخص له به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح مركز التكافؤ الحيوي كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء مركز التكافؤ الحيوي مغلقاً لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. عدم مباشرة العمل في مركز التكافؤ الحيوي خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه دون عذر مقبول من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة الجيدة ذات الصلة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (157) من هذا المرسوم بقانون في الموعد المحدد من قبل المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 7. ارتكاب المحظورات الواردة في البندين (2-3) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون. 8. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص مركز التكافؤ الحيوي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram