قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 159 — المادة (159) الرقابة والتفتيش

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الحادي: عشر ترخيص مراكز التكافؤ الحيوي

1. تتولى المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة على التزام المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بما يشمل شروط الترخيص والموافقات والتصاريح الصادرة، ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التفتيش وأخذ العينات وطلب المعلومات والوثائق اللازمة. 2. تتولى المؤسسة الرقابة والتفتيش على شحنات المنتجات الطبية ومراكز الخدمات اللوجستية في الموانئ والمنافذ، في كافة مناطق الدولة شاملاً المناطق الحرة، ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات تفتيش معلنة وغير معلنة وأخذ العينات وطلب المعلومات والوثائق اللازمة. 3. للمؤسسة القيام بعمليات التفتيش على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية المُرخصة من قبل الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، وذلك بالتنسيق معها، ولها في سبيل ذلك أخذ العينات وطلب المعلومات والوثائق اللازمة. 4. للمؤسسة أن تتعاون مع الوزارة والجهة الصحية المختصة لإجراء الرقابة المشتركة على التزام المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية المُرخصة والتأكد من مدى توفر المخزون الكافي للمنتجات الطبية فيها، ولها تشكيل فرق العمل لإجراء الرقابة المشتركة.

WAWhatsAppTGTelegram