1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا المرسوم بقانون أو بأية قوانين أخرى، للمؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، توقيع أي من الجزاءات التأديبية الآتية: أ. بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما: 1. التنبيه الخطي. 2. الإنذار الخطي. 3. الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم. 4. وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 5. إلغاء الترخيص. وتُستثنى الصيدليات العامة التابعة للمنشآت الصحية الحكومية، من جزائي وقف الترخيص المؤقت وإلغاء الترخيص. ب. بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما: 1. التنبيه الخطي. 2. الإنذار الخطي. 3. الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم. 4. وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة. 5. إلغاء الترخيص. 2. يتم النظر في المخالفات التأديبية الواردة في البند (1) من هذه المادة، من قبل لجنة تُنشأ في كل من الوزارة والجهة الصحية المختصة أو لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية المنشأة في المؤسسة، حسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46