1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ب. خالف حكم البند (3) من المادة (71) من هذا المرسوم بقانون. ج. فتح منشأة صيدلانية أو بنك حيوي دون ترخيص بذلك. د. زاول نشاط استيراد أو تصدير أو توزيع أو تسويق أو ترويج المنتجات الطبية أو أي مواد أولية أو خامات دوائية تدخل في صناعتها دون الحصول على ترخيص بذلك. ه. زاول أي نشاط آخر مما يشمله هذا المرسوم بقانون دون الحصول على ترخيص بذلك. 2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. خالف حكم البند (1) من المادة (59) من هذا المرسوم بقانون. ب. خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون. ج. خالف أي حكم من أحكام المواد: (4 البند 2)، (5 البند 1)، (19)، (25 البندين 1 و2)، (27)، (31 البند 1)، (52 البنود 1-3)، (63)، (144 البند 2)، (150 البند 3)، (156 البند 3) من هذا المرسوم بقانون. 3. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (5) خمس سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (64) من هذا المرسوم بقانون، وإذا كانت مخالفة أحكام هذه المادة بقصد استخدام السلائف الكيميائية في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تكون العقوبة السجن المؤبد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46