1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. مالك المنشأة الصيدلانية أو البنك الحيوي والشخص المسؤول فيها في حال قيام المنشأة الصيدلانية أو البنك الحيوي الذي يتبع لها بممارسة نشاط غير مرخص له به أو بالتعامل مع منشآت صيدلانية أو بنوك حيوية أخرى غير مرخصة. ب. مارس النشاط المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. ج. خالف أي حكم من أحكام المواد: (21 البند 6)، (23 البند 3)، (37)، (38 البند 1)، (42 البنود 1-3)، (44)، (48)، (55)، (68 البند 3)، (73 البند 3)، (75 البند 7)، (77)، (82)، (130 البند 2) من هذا المرسوم بقانون. 2. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن مخالفة أحكام المواد، (21 البند 6)، (23 البند 3)، (68 البند 3)، (73 البند 3) إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس أو الوزير أو رئيس الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46